15 - وفي رواية أبي الجارود قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام : « أنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحّي فقال عليه السّلام : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس . » « 1 »
16 - وفي كنز العمّال عن الترمذي ، عن عائشة :
« الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحّي الناس . » « 2 »
17 - وروى الترمذي بسنده عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون . »
قال الترمذي :
« فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنّما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . » « 3 »
وهذه الروايات وإن ضعف أكثرها من جهة السند ولكنّ الوثوق والاطمئنان بصدور بعضها مضافا إلى صحّة البعض يكفي لإثبات أنّ أمر الهلال لم يكن أمرا فرديّا بل كان من الأمور العامّة التي كان الحاكم الإسلامي مصدرا لها وأمرا جماعيّا كان الحاكم نظاما له .
والسيرة المستمرّة أيضا شاهدة على ذلك فكان الحاكم في جميع الأعصار مرجعا للناس في صومهم وفطرهم ، وكان أمير الحاجّ المنصوب من قبل الإمام يأمر بالوقوف والإفاضة ، والناس يتّبعونه .
وقد عدّ الماوردي خمسة تكاليف لأمير الحاجّ فقال :
« أحدها : إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له متّبعين وبأفعاله مقتدين . »
وذكر مثله أبو يعلى . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 95 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . . . ، الحديث 7 .
( 2 ) - كنز العمال ، ج 8 ، ص 489 ، الباب 1 من كتاب الصوم من قسم الأقوال ، الحديث 23763 .
( 3 ) - سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 102 ، أبواب الصوم ، الباب 11 ، الحديث 693 .
( 4 ) - الأحكام السلطانيّة ، ص 110 ، باب ولاية الحجّ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ، ص 112 ، فصل ولاية الحجّ .