وظاهر الكفاية في مبحث القطع « 1 » أنّه منجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية التامّة ، فللشارع الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ولكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهرا .
ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - « 2 » أنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علّة تامّة وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة إلّا أن يرد الترخيص في بعض الأطراف فيجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع .
الفائدة التاسعة : هل فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف أو بالحجّة الإجماليّة ؟
[ كلام السيّد البروجردي في المقام ]
وللأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي - قدّس سرّه - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما قررناه منه في مبحث القطع من الأصول .
ومحصّله :
« التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي الحتمي من ناحية المولى ، وبين العلم بالحجة الإجمالية :
فالأول كالعلم التفصيلي علّة تامة للتنجيز ولا مجال للترخيص لا في جميع أطرافه ولا في البعض فإنه مناقضة صريحة .
وأمّا في الحجج الإجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الأطراف بل في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن إطلاق الدليل الأوّل . مثلا إذا فرض العلم الوجداني الحتمي إجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل وأنه مع إجماله وعدم تميّزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب الاجتناب عنه ولو بترك الطرفين مقدمة ، ولا يعقل ترخيص الشارع في مخالفته بعد العلم الوجداني بحرمته فعلا ومبغوضيته له ، إذ بالعلم وصل التكليف الفعلي إلى العبد وانكشف له تمام الانكشاف فلا حالة منتظرة لحكم العقل بتنجزه
و
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ، ج 2 ، ص 35 ، المقصد الثاني ، الأمر السابع .
( 2 ) - الرسائل ، ص 16 ( - ط . أخرى ، ص 27 ) وما بعدها ، في كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف . . .