وبالجملة : نقل الاجماع مستفيض وهو كاف في المسألة ( انتهى مجمل كلام الشيخ في الرسائل ) .
ثانيها : أخبار قاعدة الحل .
ثالثها : عدم اعتناء العقلاء بمثله .
رابعها : قضية العسر والحرج .
خامسها : رواية المحاسن وفيها : ( أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ، إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل ، واللّه إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، واللّه ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان « 1 » .
سادسها : عدم القدرة على المخالفة ، كما يظهر من تقريرات شيخنا الكاظمي الخراساني ( ره ) .
سابعها : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء .
ثامنها : ان الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ، وهي قاعدة ( الغلبة ) .
الموضع الثالث : في تحقيق المسألة :
وتحقيقها على وجه الاختصار هو أن يقال : إن المحكّم في شؤون التنجيز والامتثال هو العقل ، وهو لا يفرق بين المحصور وغيره بعد حصول العلم الاجمالي ، وأما الانحلال فإنه يدور مدار قيام حجة غير معارضة في أحد الأطراف حتى عند من يقول بعليته التامّة ، لأن العقل لا يرخص بارتكاب شيء من المشتبهات بدون حجة شرعية أو عقلية ، هذا ما تقتضيه القاعدة ، وقد أثبتنا في الشبهة المحصورة التي
هامش
( 1 ) الوسائل م 17 ص 91 ح 5 .