الموضع الأول : في ضابطها .
الموضع الثاني : في وجه جواز ارتكاب أطرافها في الجملة .
الموضع الثالث : في تحقيق الحال .
الموضع الرابع : في جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدمه .
الموضع الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة :
وهو كما عن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك : أن المرجع فيه إلى العرف ، وفسروه بما يعسر عدّه في العادة ، وزاد المحقق الثاني تقييده بزمان قصير .
وعن كشف اللثام : بما يرجع إلى سعة الأفراد وانتشارها على وجه يستلزم خروج بعضها عن محل الابتلاء ، واستصوبه في ( مفتاح الكرامة ) واختاره الأستاذ الحكيم ( مد ظله ) ، وهو الأقوى . ويمكن أن يقال بأن هذا مراد كل من مثّل للشبهة غير المحصورة بامرأة مشتبهة في صقع من الأرض وشبه ذلك .
وفي رسائل شيخنا المرتضى ( ره ) : أنه ما بلغت الوقائع فيه من الكثرة حدّا لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها ، ولعل هذا هو مختار السيد في ( العروة ) .
وفي تقريرات درس النائيني ( ره ) وهامش العروة : انه عدم التمكن عادة من جميع الأطراف وإن تمكن من آحادها على البدل .
الموضع الثاني : في الوجه في جواز ارتكاب أطرافها في الجملة ،
وهو أحد أمور :
أولها : الاجماع المحكي على عدم وجوب الاجتناب ، كما عن صريح الروض وجامع المقاصد وفوائد البهبهاني نافيا عنه الريب مدعيا أنه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتبعه في دعوى الاجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم الضرورة عليه في الجملة .