بقي الكلام
في ذكر تنبيهات هذه المسألة المهمّة ، فهنا تنبيهات
التنبيه الأوّل
[
في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة
] قد يشكل جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة لُامور :
منها : اختصاص موارد الروايات بالشبهات الموضوعيّة : من الشكّ في بقاء الوضوء وطهارة الثوب والركعات ، وعدم وضوح سند الباقي .
ويمكن الجواب عنه بأنّ مقتضى التعليل هو التعميم وإلقاء خصوصيّة كون المورد موضوعاً ؛ مع أنّ المحقّق جواز الاعتماد على رواية الخصال العامّ كما تقدّم وكذا رواية القاشانيّ على إشكال في الأخير .
ومنها : أنّ العموم منصرف عن الشبهة الحكميّة الكلّيّة ، لأنّ بيان ذلك شأن الإمام ، فلا ينصرف قوله : « اليقين لا ينقض بالشكّ » إلى الشبهات الحكميّة الّتي لا بدّ من السؤال عن الإمام عليه السلام .
ويمكن الجواب عن ذلك بأنّ هذا في غير القضايا الحقيقيّة المجعولة لجميع الحالات والأدوار والأعصار كقوله « رفع ما لا يعلمون » ، وفي غير العموم المستفاد