تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بقي الكلام في ذكر تنبيهات هذه المسألة المهمّة ، فهنا تنبيهات

التنبيه الأوّل

[

في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة

] قد يشكل جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة لُامور : منها : اختصاص موارد الروايات بالشبهات الموضوعيّة : من الشكّ في بقاء الوضوء وطهارة الثوب والركعات ، وعدم وضوح سند الباقي . ويمكن الجواب عنه بأنّ مقتضى التعليل هو التعميم وإلقاء خصوصيّة كون المورد موضوعاً ؛ مع أنّ المحقّق جواز الاعتماد على رواية الخصال العامّ كما تقدّم وكذا رواية القاشانيّ على إشكال في الأخير . ومنها : أنّ العموم منصرف عن الشبهة الحكميّة الكلّيّة ، لأنّ بيان ذلك شأن الإمام ، فلا ينصرف قوله : « اليقين لا ينقض بالشكّ » إلى الشبهات الحكميّة الّتي لا بدّ من السؤال عن الإمام عليه السلام . ويمكن الجواب عن ذلك بأنّ هذا في غير القضايا الحقيقيّة المجعولة لجميع الحالات والأدوار والأعصار كقوله « رفع ما لا يعلمون » ، وفي غير العموم المستفاد