ومعناه : أنّ خطابه تعالى تعلّق بالفعل ، بحيث لولا طريان النسخ ، لبقي .
وقال أبو إسحاق [ 1 ] : إنه بيان انتهاء مدّة الحكم ، بمعنى :
أنّ الخطاب الأوّل انتهى بذاته ، في ذلك الوقت ، وحصل بعده حكم آخر .
البحث الثاني في : جوازه
أكثر المسلمين : على ذلك .
وخالف فيه : أبو مسلم الأصفهاني [ 2 ] ، وجماعة من
هامش
[ 1 ] إبراهيم بن أحمد المروزيّ ، أبو إسحاق : فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج . مولده بمرو الشاهجان « قصبة خراسان » وأقام ببغداد أكثر أيامه . وتوفي بمصر عام 340 ه . له تصانيف منها :
« شرح مختصر المزني » . « الأعلام : 1 - 22 - 23 بتصرف »
[ 2 ] محمّد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم : وال ، من أهل أصفهان ، معتزليّ ، من كبّار الكتاب ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ، وله شعر ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العبّاسي ، واستمرّ إلى أن دخل ابن بويه أصفهان ، سنة 321 ه ، فعزل . من كتبه : « جامع التأويل » ، في التفسير ، أربعة عشر مجلّدا ، و « مجموع رسائله » ، ولد عام 254 ه ، وتوفي عام 322 ه . « الاعلام : 6 - 273 بتصرف . »