وعليه ، فلا يمكن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة في شيء من صور التخصيص باللفظ متّصلا أو منفصلا ، أو بغير اللفظ .
وممّا ذكرنا في وجه عدم جريان أصالة العموم ، ينقدح الوجه في أنّ الدليل الاجتهادي العامّ لا مجرى له في إثبات موضوع الحكم العمومي أو الخصوصي أو نفيه ؛ بل الجاري في موارد الشكّ في موضوع التكليف البسيط أو جزء الموضوع المركّب ، هو الدليل الفقاهتي والأصل العملي الرافع للشكّ في الحكم بسبب الشكّ في تحقّق موضوعه وبين ذلك كلّه الأمارات الخاصّة والأصل الخاص كالاستصحاب الموضوعي الجاريين في إثبات الموضوع المشكوك أو نفيه .
مباحث الأصول — صفحة 489
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٨٩