العموم والخصوص
الفصل الأوّل في تعريف العموم والخصوص
تعريف العموم
« العموم » - كمقابلة - من المفاهيم الواضحة العرفيّة . والبحث في الأصول عن أحكامه .
وتعريفه ب « شمول المفهوم لجميع ما يصدق عليه » تعريف لآخر مراتبه ؛ وإلّا فالعموم الذي لا يضرّ به أيّ تخصيص سائغ ، هو انطباق المفهوم على كثيرين لا ينفكّ عنها مع ورد التخصيصات السائغة ، مع ما في هذا التعريف من المسامحة ؛ فإنّ الشمول الموضوعي لا يمكن فيه العدم مطلقا ؛ والحكمي لا يمكن ثبوته مع المخصّص . وكون العموم اسميّا في الجملة ، باعتبار المعيّة في الصدق ، أي في مصداقيّة الأفراد ، لا باعتبار هيئة إحاطة شيء بشيء ؛ فإنّه لا ربط لإرادة الهيئة بالمقام ؛ ومفاد هيئة النكرة في سياق النفي وأداة التعريف ، هو النسبة الخاصّة الملازمة للمعاني الاسميّة ، وليس مثلهما الكلّ والجمع المحلّى بلام التعريف ، فتدبّر .
واختلاف المجموعي مع الشمولي والبدلي ، اختلاف في كيفيّة تعلّق الحكم