تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والتقييديّتين وبها يحكم بالامتناع هنا ، لا في مطلق التقييديّتين المقتضيتين لتعدّد المقولة ، قد ظهر ما فيه ممّا مرّ من أنّ الوحدة المفروضة في محلّ النزاع ، لا يكون إثباتها رافعا للنزاع وغير المفروضة غير ثابتة ولا مثبتة ، فتدبّر تعرف .

ماهيّة البحث عن الاجتماع

إنّ البحث عن لزوم الاجتماع في الواحد وعدمه ، بحث عقلي أصولي لا فقهي ؛ فإنّ الصحّة والفساد لازم المبحوث عنه ، لا نفسه ، وليس كلاميّا ، لعدم ارتباطه بالاعتقاديات ، ولا من المبادئ التصديقيّة لمسألة التعارض التي هي من المسائل الاصوليّة ، ولو سلّم رجوع البحث إلى تحقّق التعارض اللازم للامتناع ؛ فإنّ مجرّد الترتّب لا يمنع عن كونهما معا من الأصول بعد تحقّق موضوع العلم في موضوع المسألتين ، أو ما يرجع إلى ذلك ؛ فإنّ البحث عن الظهورات مقدّمات للبحث عن حجّية الظهور التي هي من مقدّمات تعارض الحجّتين ؛ مع أنّها لو سلّم كونها من المبادي ، فهي بأن تكون من التصوّرية أولى من أن تكون من التصديقيّة ؛ لكن ترتّب الصحّة على الجواز في الجملة ، لعدم التعارض والتزاحم المفسد ؛ والفساد على الامتناع للتعارض مع ترجيح النهي يكفي في المسألة الاصوليّة العقليّة الباحثة عن المبدا التصديقي للمسألة الفقهيّة ، مع انطباق الموضوع على المسألة على النحو المتقدّم في محلّه من أنّه الحجّة في الفقه تشخيصا أو حجّية طبيعيّة أو فعليّة . فالأوّل كمباحث الألفاظ ؛ والثاني ، كالبحث عن حجّية خبر الواحد والظهور ؛ والثالث ، كالبحث عن تعارض الحجّتين . والكلّ مباد تصديقيّة لمسائل الفقه وإن كان الترتّب بينها محفوظا .
مباحث الأصول — صفحة 262 | الشيخ محمد تقي بهجت