إصلاحه بما يعمّ استقلال العنوانين في المحبوبيّة أو المبغوضيّة ، كما في المقام .
وبعبارة أخرى هل يسري الطلب الواحد وجودا إلى ما في الخارج ، فالجهتان تعليليّتان ، أو لا ؟
فهما لا وساطة لهما ، فينتهي الأمر إلى أنّ التشخّص الذي هو المحبوب أو المبغوض ، هل يفرق فيه بين كونه تشخّص عنوانين متغايرين وبين كونه تشخّص نفسه أو تشخّص عنوان واحد في محذور تعلّق الطلبين المتضادّين ، أو لا ؟
مقتضى الحيثيّة التعليليّة والتقييديّة في المقام
ويترتّب على التعليل تعارض الدليلين ؛ وعلى التقييد ، تزاحم الخطابين مع عدم المندوحة أو مطلقا على أحد الوجهين الآتيين في محلّه ، مبناهما إمكان الأمر بالطبيعة المطلقة وإمكان امتثاله في الفرد المحرّم بجهة أخرى ، فلا تزاحم مع المندوحة ؛ وامتناع ذلك نظرا إلى تقابل الإطلاق والتقييد بالعدم والملكة ؛ لكن امتناع التقييد مطلقا ، لا يستلزم امتناعه مقيّدا بالعصيان ؛ ففي تقديره لا مانع عن التقييد ، فكذا الإطلاق . وهذا غير التقييد المفروض عدمه في محلّ البحث ، لأنّه تقييد في الأمر لا في متعلّقه ، فتدبّر .
هذا ، ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ تقييد الأمر بالخصوصيّة المحرّمة في تقدير عصيان النهي عنها ، مرجعه إلى مشروطيّة الأمر بالخصوصيّة المتّحدة مع الحرام بالإتيان بتلك الخصوصيّة ، لأنّ ما به عصيان النهي نفس الإتيان بتلك الخصوصيّة المحرّمة ؛ فخارجيّة تلك الخصوصية محرّمة وشرط لطلب تلك الخصوصية .
ومرجع اشتراط الطلب بخصوص المتعلّق إلى طلب الحاصل . وهذا بخلاف