الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي
في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وجودا ذي عنوانين متصادقين وعدمه . وفيه مباحث :
منها : أنّ صورة عدم انتهاء الجهتين إلى التصادق في واحد وجودا كالسجود للّه وللصنم خارجة عن محلّ البحث ؛ كما أنّ إرادة الواحد الشخصي بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة ، ممّا لا يصار إليها ؛ فلا بدّ من إرادة الواحد الجنسي أو النوعي الذي هو مجمع العنوانين ، كالحركة التي هي مجمع عنواني الصلاة والغصب كذا أفيد .
ويمكن التأمّل فيه ؛ فإنّ الحركة أعمّ من الحركة الصلاتيّة ، فلا يناسبه المجمعيّة للصلاتيّة والغصب ، بل مقتضى التصادق ما يأتي في معنى تعلّق الأمر بالطبيعة .
وأمّا الجمع بين عدم إرادة الشخصي وبين الاستدلال للامتناع بأنّ الوجود الخارج متعلّق الإيجاب والتحريم ، كما في ثاني المقدّمات في « الكفاية » « 1 » ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 158