الجواب به أوجب القطع بالاستحالة للقطع بوجود أحد الضدين وإحدى الإرادتين ، فتستحيل الأخرى دون الاحتمال المحض .
مع أنّ الكلام ، في المقتضي ؛ والإرادة الغير المنفكّة عن المراد لا تجتمع مع المانع وفقد الشرط للفعل الاختياري ؛ وإنّما المجتمع الشوق الغير المؤكّد البالغ إلى تحريك العضلات ؛ فجعل الإرادة في المقتضيات والتقريع عليه ، كما ترى .
وأمّا دعوى أنّ اقتضاء المحال محال ، فيسري استحالة وجود الضدّين إلى استحالة وجود المقتضيين ، كما في « أجود التقريرات » « 1 » ، ففيها أنّ الاقتضاء إذا لم ينته إلى الفعليّة فلا استحالة فيها ، فلا استحالة في وجود المقتضيين إذا لم يوجب وجود الضدّين ومع الخلل في شرائط تأثير أحدهما لا تأثير للمختلّ ؛ ومن الشرائط عدم المانع وينتفي بأقوائيّة أحد المقتضيين .
ودعوى أنّ الأقوائيّة توجب انعدام الضعيف ، كما ترى ؛ كما أنّ جعل الإرادة في كلامه من المقتضيات ، قد مرّ ما فيه .
وكذا التعبير باستناد عدم الضدّ حدوثا إلى عدم المقتضي وبقاء إلى وجود المانع ، لاتحاد المسند إليه في الحدوث والبقاء تارة واختلافهما أخرى من دون فرق بين عدم المقتضي حدوثا أو بقاء ، أو وجود المانع حدوثا ، أو بقاء كان المقتضي هو المصلحة أو ما ينبعث عنه من الشوق الغير المؤكّد .
كلام « الكفاية » في عدم اقتضاء المقتضي للمانع عن مقتضاه وما فيه
وأمّا إيكال الشرطيّة المبنيّة على أنّ فعليّة الاستناد للعدم إلى المانع في فرض وجود المقتضي بأنّ المقتضي لا يعقل اقتضاؤه للمانع عن مقتضاه - كما في
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 256 ( في الضد الخاص )