والبحث في الأوامر - من جهة رجوعه إلى البحث في تشخيص الظهور - من مسائل الأصول على الميزان المذكور سابقا ، وبعض المباحث الراجعة إلى التصوّر والتصديق المربوطين بهذه المسألة الأصوليّة ، من مباديها .
الفصل الأول في مادّة الأمر وصيغته
( مادة الأمر )
فمنها : شرح مفهوم « الأمر » المستعمل في معان عديدة ، لكنّ المستعمل فيه ، بلا قرينة وبدالّ واحد ، بحسب الظاهر ، معنيان : الطلب المدلول عليه بدالّ إنشاء ، والشيء ؛ والأمر فيهما يدور بين الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي واللفظي .
( محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر )
أمّا الحقيقة والمجاز ، فلازمهما العلاقة بين الطلب والشيء ؛ ومصححيّة ما بينهما من العموم والخصوص ، للتجوّز ، في غاية البعد ، مع ما سيأتي من النقض المشترك .