إلى الصّلوة تكون نسبة ضمنيّة إلى الفعل الّذى هو جزئها فهي وان كانت على وجه الحقيقة الا انّه لا يعدّ عرضا ذاتيّا بواسطة كون هذه النّسبة ضمنيّة مع اعتبار الاستقلال في العوارض الذّاتيّه فالمعتبر في العرض الذّاتى الاستقلال والانتساب الحقيقي وعدم كفاية أحدهما دون الاخر واشكال صاحب الفصول ره على المشهور القائلين بانّ العرض الذّاتى ما يعرض الشّئ لذاته أو لامر مساويه واحترازهم عن العارض بواسطة امر اعمّ واخصّ
حاصله [ انه ان كان المراد من الامر المساوى في كلماتهم هي الواسطة العروضيّة ]
انه ان كان المراد من الامر المساوى في كلماتهم هي الواسطة العروضيّة يرد عليهم انّ العارض على الواسطة العروضيّة لا يكون من لواحق ذي الواسطة الّا بالعناية والمجاز وان كانت الثّبوتيه يرد عليهم أيضا لعدم لزوم اعتبار التّساوى في الواسطة الثّبوتيه بل يجوز ان يكون امرا مباينا كالجعل الّذى هو واسطه ثبوتيّة في لحوق الاحكام لفعل المكلّف وهو امر مباين للفعل بناء على جعليّة الاحكام واما بناء على كونها امورات واقعيّة كشف عنهما الشّارع وعدم جعليّتها يكون داخلا في الموضوع وبذاته مقتضيا لانتساب المحمول اليه فالاشكال وان كان واردا من جهة الحاق العارض المساوى بالاعراض الذّاتيّة الا انّه بعد ما ذكرنا ان المعتبر الانتساب الحقيقي المستقلّ اوّلا وبالذّات فما كان من الانتسابات كذلك يكون داخلا في الاعراض الذّاتيّة وما لم يكن كذلك فهو من الاعراض الغريبة سواء كان الانتساب إلى الموضوع اوّلا وضمنا كما في المثال الّذى ذكرنا أو كان ثانيا