تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
ومنها ( 1 ) : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز قال في الفصول : ( أنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ( 2 ) وليسمّ منجّزاً ، وإلى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ : معلقاً كالحج فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلّف من أول زمن الاستطاعة أو ( 3 ) خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق ( 4 ) بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو إنّ التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل ) ( 5 ) انتهى كلامه رفع مقامه .
شرح

[ ومنها تقسيمه إلى ] المعلق والمنجز

( 1 ) هذا التقسيم آخر للواجب وهو تقسيمه إلى المعلّق والمنجز والذي يبدو أنّ الأصل في هذا التقسيم ومبتكره هو صاحب الفصول رحمه الله ولهذا نقل في المتن قسماً من عبارته . ( 2 ) فإنّ تحصيل المعرفة باللّه تعالى شأنه والعقائد الحقة واجب عقلًا على كلّ إنسان من دون أن يكون وجوبه مشروطاً بشيء وبزمان أو مكان أو صنف وأمثال ذلك . ( 3 ) هذا الترديد هو من أجل اختلافهم في زمان تعلّق وجوب الحج بالمكلّف فمنهم من قال بأنّه يجب عند حصول الاستطاعة ومنهم من قال بأنّه يجب عند خروج الرفقة إلى الحج . ( 4 ) هذا الفرق مبني على مختاره في الواجب المشروط تبعاً للمشهور من رجوع القيد إلى الهيئة فيكون الوجوب موقوفاً على الشرط خلافاً للشيخ قدس سره ، وحيث إنّ الشرط في الواجب المعلق يكون راجعاً إلى الواجب الذي هو مفاد المادة والوجوب الذي هو مفاد الهيئة يكون مطلقاً وحالياً فيحصل الفرق بين الواجبين . ( 5 ) يظهر من العبارة المنقولة في المتن أنّ الواجب المعلّق عند صاحب
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 5 | السيد علي المير سجادي