تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . .
شرح
لأنّ السبب المذكور إمّا أن يكون أمراً واحداً وإمّا أن يكون مختلفاً ، فالأول مثل أن يقول : إن أفطرت فأعتق رقبة مكرراً ، والثاني مثل أن يقول : إن أفطرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة ، ففي الأولين يحمل على التأكيد وإلّا يلزم تقييد إطلاق المادة من دون مقيد ، وفي الأخيرة يحمل على التأسيس لورود المقيد لإطلاق المادة لأنّ كل سبب يقتضي مسبباً ، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالأوامر ، والحمد للّه ربّ العالمين .