تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

[ تتمة المقصد السابع ]

[ فصل في الاستصحاب ]

أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا وأما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا . ولا يخفى ان هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال
شرح
متيقن في السابق يشك فيه لاحقا سواء كان في المعاملات من البيع والشراء أو غيرهما من الحركة والسكون ونحوها ( أو في الجملة ) في قبال الاطلاق أو انه في غير الأشياء الخطيرة - كما ستقف على بيانه ( تعبدا ) قيد « لجهة بناء العقلاء على ذلك » اي ان العقلاء يلتزمون بذلك تعبدا لغريزة وجدانية فيهم وان لم يورث الظن . الثاني ما افاده بقوله : ( أو ) أن بناءهم على ذلك ( للظن به ) أي بالبقاء ( الناشئ ) هذا الظن ( من ملاحظة ثبوته سابقا ) فلا تعبد في البين بل الدار على حصول الظن . الثالث ما أفاده بقوله : ( وأما ) أن تكون مدركية الحكم ببقاء الحكم أو موضوع الحكم ( من جهة دلالة النص ) عليه كقوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين بالشك » . الرابع ما افاده بقوله : ( أو دعوى الإجماع عليه ) الكاشف عن رأي المعصوم في المسألة ( كذلك ) اي مطلقا أو في الجملة ( حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا ) في المباحث القادمة ( ولا يخفى أن هذا المعنى ) وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع . . الخ - ( هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف ) بين العلماء ( في نفيه واثباته مطلقا ) بان يدعي بعضهم نفيه مطلقا أو اثباته مطلقا ( أو في الجملة و ) يقع النزاع والخلاف ( في وجه ثبوته ) وانه النص أو بناء العقلاء أو الاجماع ( على أقوال ) عديدة حسبما تقف عليه -
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 6 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي