Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 49

Contributors:

P.49
« فصل » انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في اتيانها بل لا بد
Commentary

فصل في بيان أن الثابت بمقدمات الانسداد هو حجية الظن في تعيين الأحكام الشرعية في باب التكليف

لا حجيته في الاتيان بها أو في تطبيق المأتي به عليها في باب الامتثال فإذا ظن مثلا بوجوب صلاة الجمعة كان هذا الظن حجة قطعا ولكن بعد ما ظن بوجوبها إذا ظن بالاتيان بها مع احتمال أنه لم يأت بها ، أو علم بالاتيان ولكن ظن بمطابقته المأمور به مع احتمال عدم المطابقة لاختلال بعض الاجزاء أو الشرائط لم يكن هذا الظن حجة قطعا بل لا بد من تحصيل العلم أو أن يرجع في مقام الامتثال إلى القواعد الخاصة المقررة في المقام من الاستصحاب أو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو قاعدة الصحة وأشباهها كما أشار إلى ذلك بقوله : ( انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها ) أي في الاحكام أنفسها فيكتفى به في الخروج عن عهدتها بحيث لو خالف الواقع لم يعاقب ويكون معذورا ( لا حجيته ) أي حجية الظن ( في تطبيق المأتي به في الخارج معها ) أي مع الاحكام وهو متعلق بتطبيق فإذا لم يحرز التطبيق لم يحصل الفراغ من الحكم الشرعي لعدم تحقق الامتثال وعلى هذا ( فيتبع ) الظن ( مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ) أي يوم الجمعة لو دار الأمر بين وجوب الجمعة وصلاة الظهر مع مظنونية صلاة الجمعة لا الظهر و ( لا ) يتبع الظن ( في اتيانها ) أي اتيان صلاة الجمعة ( بل لا بد