Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 46

Contributors:

P.46
ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بان راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر فانقدح أن الظنون الرجالية
Commentary
ولو لم يورث علما فيكفي حينئذ الظن بمعالي الوصايا والأقارير لكن لا من باب الظن الانسدادي المطلق بل من باب حجية هذا الظن المخصوص لكونه خارجا عن الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم لقيام الدليل على حجيته كما قام على حجية الظواهر . ( ومثله ) أي مثل الظن الحاصل من قول اللغوي في الاعتبار ( الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي ) هذا ( الخبر ) الذي أفاد حكما شرعيا كليا ( هو زرارة ابن أعين ) الثقة المعروف ( مثلا لا ) زرارة ( آخر ) غير الثقة حتى يسقط السند عن الاعتبار حيث أن زرارة الآخر لا وزن له أو انه مجهول الحال وحاصله : ان حجية الظن بناء على الانسداد هو الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء حصل ذلك من امارة عليه بلا واسطة أو من امارة متعلقة بألفاظ الكتاب أو السنة أو بموضوع خارجي مخصوص مثل كون الراوي زرارة بن أعين لا غيره أو كون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية فان جميع ذلك وان كان ظنا بالموضوع الخارجي إلّا أنه لما كان منشأ الظن بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة وان لم نعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالته مثلا أو بتشخيصه عند اطلاق اسمه المشترك فلا يجوز الطلاق عنده « لا الصلاة خلفه ولا قبول شهادته في الموضوعات لعدم انسداد باب العلم في هذه الموارد . ( فانقدح ) مما ذكرناه من كفاية كل ظن متعلق بالحكم في حال الانسداد ( ان الظنون الرجالية ) بأن زرارة الواقع في هذا الاسناد هو