تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية والانحلال وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق من التكاليف الواقعية إلّا انه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز وعليه
شرح
اي بالتكليف الذي هو في ( مضامين الطرق المنصوبة ) المشخصة فلا يجب الاحتياط فيما عداها ( من التكاليف الفعلية ) للشك البدوي بالنسبة إلى غير مضامينها . ( والانحلال ) المزبور للعلم الاجمالي ( وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق من التكاليف الواقعية ) لأن الانحلال جعله من موارد الشك البدوي التي تكون مجرى البراءة عن العمل به ( إلّا أنه ) اي ان الانحلال الموجب لعدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق انما يتم ويكون فيما ( إذا كان رعاية العلم ) الاجمالي ( بالنصب ) من الشارع طرقا وافية بالمعظم أو بكل الفروع ( لازما ) لأن من لوازم رعاية العلم الاجمالي المزبور هو الانحلال المذكور الموجب لعدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق حتى لو أدرك الواقع نفسه لكن من غير توسيط الطريق إلّا ان مراعاة العلم الاجمالي بالنصب المذكور الموجب لعدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق حتى لو أدرك الواقع نفسه بان يعمل بجميع ما هو في مضامين الطرق المنصوبة المشتبهة فيما بأيدينا من طرق موجبة اما للاخلال بالنظام أو العسر والحرج وكلاهما منفيان كما أشار إلى ذلك بقوله : ( والفرض عدم اللزوم ) اي عدم لزوم مراعاة العلم الاجمالي لأنه يوجب العسر ( بل عدم الجواز ) لأنه يوجب الاخلال بالنظام ولا يتبعض الاحتياط في أطراف هذا العلم لأنه إذا سقط بعض الأطراف لم ينجز العلم في بعض الأطراف الأخر ( وعليه ) اي على ما ذكرناه من عدم لزوم مراعاة العلم الاجمالي في أطراف الامارات والطرق لأنها توجب الاحتياط الموجب للاخلال أو للعسر