Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 340

Contributors:

P.340
بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الوجه مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر و
Commentary
الأحكام لأنها بأسرها متضادة حيث اجتمع الوجوب والكراهة في الأولى وهي الصلاة وفي الثانية وهي الصوم في السفر وفي بعض الأيام الاستحباب والكراهة ، وفي الثالث وهي الصلاة في المسجد اجتمع الوجوب والاستحباب وفي الرابع وهي الصلاة في الدار اجتمع الوجوب والإباحة ، ( بيان الملازمة ) بين عدم جواز الاجتماع وعدم وقوع نظيره ( انه لو لم يكن تعدد الوجه مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين ) من الأحكام الخمسة كالوجوب والكراهة مثلا ( في مورد مع تعددها ) اي تعدد الجهة ( لعدم اختصاصهما ) أي الوجوب والحرمة ( من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ) قوله : « من التضاد » بيان لقوله : « ما يوجب الامتناع » ( بداهة تضادها ) أي تضاد الأحكام الخمسة ( بأسرها ) لاحتياج كل منها إلى فصل يميزه عن الآخر ( والتالي ) وهو عدم جواز اجتماع حكمين آخرين ( باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب ) في بعض الموارد ( أو ) الكراهة و ( الاستحباب في مثل الصلاة ) فريضة أو نافلة ( في الحمام ) فإنها واجبة أو مستحبة وهي مكروهة ( والصيام في السفر ) فإنه واجب مكروه ان لم نقل بحرمته ( و )