Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 342

Contributors:

P.342
سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى واما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الاشكال فيقال وعلى اللّه الاتكال : أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام
Commentary
( سيما إذا لم يكن هناك ) أي في مورد اجتماع الوجوب والكراهة مثلا ( مندوحة ) بان لم يكن هناك مورد يتمكن المكلف من الصلاة بلا اجتماعها مع جهة الكراهة ( كما في العبادات المكروهة التي لا بد لها ) فان صوم باقي الأيام مستحب بنفسه لا أنه بدل صوم يوم العاشر ( فلا يبقى له ) أي للخصم ( مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها ) أي في تلك الموارد ( على جوازه ) أي جواز اجتماع الأمر والنهي ( أصلا ) حيث إنه بعنوان واحد والخصم لا يقول به فلا يكون وقوعها دليلا على جوازه فلا بد للخصم من التفصي بالتصرف والتأويل ( كما لا يخفى ) على المتأمل - . ( وأما ) الجواب عنه ( تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الاشكال فيقال وعلى اللّه الاتكال ) ان المراد بالكراهة في العبادات المكروهة غير معناها المصطلح عليه المجعول أحد الأحكام الخمسة وتحقيقه مفصلا هو ( أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام ) وبتوضيح الكلام في العبادات المكروهة يتضح الجواب عن اشكال اجتماع المثلين في العبادات كاجتماع الاستحبابين مثلا :