هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 174
« تذنيب » : في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب الأصل على الأول يكون معارضا بمثله وعلى الثاني يكون معارضا وأصلا مثبتا . تذنيب في بيان الثمرة المترتبة على القول بوجوب مقدمة الواجب أو عدمه ( وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ) في مبحث الصحيح والأعم وغيره ( ليست إلا أن تكون نتيجتها ) أي نتيجة المسألة الأصولية ( صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ) بان تجعل النتيجة كبرى في القياس وتضم إليها صغرى من الخارج ( و ) بذلك القياس يكون ( استنباط حكم فرعي ) كلي مجهول وفي مقدمة الواجب كذلك ( كما ) هو الحال في غيرها فإنه ( لو قيل بالملازمة ) بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ( في ) هذه ( المسألة فإنه بضميمة مقدمة ) أخرى خارجية وجدانية وهي ( كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب ) كما يقال المشي مقدمة للحج وكل مقدمة للواجب فهي واجبة للملازمة بين وجوب المشي ووجوب مقدماته فالمشي واجب ، فالصغرى اعني المشي مقدمة للحج وجدانية والكبرى اعني وكل مقدمة للواجب فهي واجبة برهانية وهي نتيجة البحث عن مقدمة الواجب وبتشكيل القياس من الصغرى والكبرى يستنتج الحكم الشرعي