عدم امكان أخذه فيه بديهة تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام
ثالثتها : انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه ،
شرح
ومن اجل ذلك ثبت ( عدم امكان اخذه فيه ) أي في متعلق الأمر مطلقا ( بديهة ) على ما تقدم ( تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام ) من الذهاب إلى امكان ذلك بتوجيه تعدد الأمر أو غيره من الوجوه .
( ثالثتها ) في بيان امتناع التمسك باطلاق الصيغة لاثبات التوصلية وحاصله ( انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ) من الأدلة على ( عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ) لا شطرا ولا شرطا لا بوحدة الأمر ولا بتعدده وكذا سائر القصود التي فسّرنا التقرب بها ( فلا مجال ) بعد ذلك ( للاستدلال باطلاقه ) أي اطلاق المأمور به اللفظي ( ولو كان مسوقا في مقام البيان ) وتمت مقدمات الحكمة ( على عدم اعتباره ) أي على عدم اعتبار قصد الامتثال والجار والمجرور متعلق بقوله : « للاستدلال » ( كما هو أوضح من أن يخفى ) لأن التمسك بالإطلاق فرع امكان التقييد وقد سبق عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به ( فلا يكاد يصح التمسك به ) اي باطلاق دليل المأمور به ( الا فيما ) اي الّا في الجزء أو الشرط الذي ( يمكن اعتباره فيه ) اي في المأمور به .