بعد التصرف في الظهور اعني لا يصح انتفاء الظهور مع بقاء السندين .
وقد ذكر اشكالان على الجمع العقلي الأول : عدم الدليل على هذا الجمع . الثاني : ان مع تسليم الجمع العقلي أيضا يلزم الطرح اى طرح ظهور الخبرين أو أحدهما .
وقال شيخنا الأستاذ ان الاشكال الأول اى عدم الدليل على الجمع العقلي هو الأولى ولا يصح الاشكال الثاني على هذا الجمع اى إذا كان الدليل له مثلا إذا قال المولى الجمع أولى من الطرح ولو كان عقليا فلا معنى للاشكال على الجمع العقلي بان يقال إن ظهور الخبرين أو أحدهما يطرح بالتصرف العقلي اى يحصل التغير والتبدل في الخبرين واما وجه عدم ورود الاشكال المذكور فيقال ان معنى الجمع هو التحول والتبدل بعبارة شيخنا الأستاذ معنى جمع عرفى همين زير وزبر كردن است .
قوله فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات الخ .
اى علم أن مقتضى القاعدة الأولية في باب التعارض هو التساقط واما مقتضى الاجماع فهو العمل بأحد الخبرين المتعارضين اى قام الاجماع على حجية خصوص الراجح قال المصنف انما يعمل بالراجح للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا اى العمل به انما يكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير وكذا الحكم في الاحكام الفرعية واما هنا فيجرى البراءة عن التعيين اعني في المسألة الفرعية فتجرى البراءة عنه بعبارة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 301
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٠١