تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثانوي هو المانع فينتفى التعارض في هذا المورد لتقدم المانع على المقتضى وعدم التحير هنا قال المصنف ولذلك تقدم الامارات اى لأجل دفع التحير ثبت التقدم المذكور مثلا إذا قال الاستصحاب ان هذا الشيء حلال وقالت الامارة انه حرام فالامارة مقدمة على الاستصحاب . فقال الشيخ ان تقديمها على الأصول الشرعية انما يكون من باب الحكومة وقال المصنف ان تقديمها عليها انما يكون من باب التوفيق العرفي اعني يقول العرف إذا وجدت الامارة فلم يبق التحير لكن قال المصنف سابقا ان الامارة تقدم على الأصول من باب الحكومة وان لم يكن الفرق بين قوليه مصداقا فقال المصنف انه لا اشكال في تقديم الامارة على الأصول . واما تقديم الأصول على الامارة فيحتاج إلى التخصيص فيكون هذا التخصيص بلا وجه اى ان خصصت أدلة الامارة من دون مخصص فهذا تخصيص بلا وجه وان قلنا إن أدلة الأصول مخصصة لأدلة الامارات فهذا تخصيص بوجه دائر قد ذكر هذا في أواخر مبحث الاستصحاب اى ذكر هناك تقدم الامارة المعتبرة على الاستصحاب وقال المصنف انه لا محذور في الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله اعني تقديم دليل الاستصحاب على دليل الامارة انما يكون بلا وجه أو يكون على وجه دائر . وكذا في مقام البحث اعني ان قلنا بتقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية فلا اشكال فيه أصلا واما ان قلنا بتقدمها على الامارات المذكورة فيكون هذا التقديم بلا وجه أو يكون على وجه دائر .