Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 440

Contributors:

P.440
أو عصر والأداء أو القضاء والوجوب والظاهر أن المراد به المجعول غاية أي المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل ويحتمل ان يكون المقصود من الوجوب المميز إذا عرفت هذه المقدمة . فاعلم أن المراد من قوله اتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا الخ هو ان يصح وجوب الغاى أو الوصفي مع اتيان الأكثر مثلا إذا قال المصلى اصلى الصلاة الظهر لوجوبها فهذا وجوب غائى وإذ قال اصلى صلاة الظهر الواجبة فهذا وجوب وصفى أي قصد الواجب المميز فلا اشكال في القصد المذكور أي إذا اتى بالأكثر مع قصد الوجوب غاية أو وصفا يصح هذا القصد لانطباق الواجب على المأتيّ به ولو كان هو الأقل وقد اتى المكلف الواجب مع قصد الوجه واحتمال اشتماله على ما ليس من اجزائه ليس بضائر لان المكلف قصد وجوب المأتيّ به على اجماله أي بلا تعيين انه الأقل أو الأكثر . قوله لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهية وجزءا للفرد أي خصوصا يثبت الجزئية في صورة دورانه بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد وجه الخصوصية ان الزائد جزء قطعا غاية الأمر انه يشك في كونه جزءا للماهية ان كان واجبا أو جزءا للفرد إن كان مستحبا وذلك كالسورة بالنسبة إلى الصلاة إذا فرض دورانها بين جزئيتها للماهية ان كانت واجبة وللفرد ان كانت مستحبة فعلى تقدير جزئيتها للماهية فالواجب هو الأكثر وعلى تقدير جزئيتها للفرد وكونها من مشخصاته فالواجب هو الأقل .