Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 437

Contributors:

P.437
أي إذا قلنا بقصد الوجه والتميز فيها ثبت لاحتمال معرفة اجزائها مجال ليؤتى بالعبادات مع قصد الوجه والتميز ولكن في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا يصح قصد الوجه والتميز لأن المفروض هو وجود الشك بين الأقل والأكثر فمع هذا الشك لا يوجد قصد الوجه والتميز فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط باتيان الأكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض أي لا يمكن تحصيل الغرض باتيان الأكثر لعدم العلم التفصيلي بوجوبه فلا يبقى في البين الا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف وهو يحصل بفعل الأقل فإنه واجب عقلا وان لم يكن فيه المصلحة . واما الأكثر فلا تبعة على مخالفته فان العقوبة عليه بلا بيان لعدم تنجز امره وإلى هنا بين وجه التفصي عن الاشكال الذي ورد على انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي باتيان الأقل لكن قال صاحب الكفاية ( قدس سره ) لا وجه للتفصى عنه الخ وذكر العلة والسبب بقوله وذلك ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على ما ذهب الأشعري الخ . هذا شروع في ابطال الوجوه الثلاثة التي استدل بها للتفصى عن الاشكال اما بطلان الجواب الأول فهو يصح على المذهب الأشعري القائلين بعدم تابعية الاحكام للمصالح والمفاسد ولا يجدي هذا الجواب العدلية القائلين بتابعية الاحكام لهما . واما بطلان الجواب الثاني فلان القائل بكفاية المصلحة في الامر أي ذكر ان بعض العدلية قائل بكفاية المصلحة في نفس الامر دون المأمور به ولكن لا ينحصرها هذا القائل فيه بل يقول بكفاية المصلحة في متعلق الأمر أيضا فحينئذ إذا تردد المصلحة