Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 438

Contributors:

P.438
اللازمة في توجه الامر على القول العدلية بين كونها في نفس الامر أو في متعلقه فالعقل يحكم بلزوم تحصيله على تقدير كونه في الأخير فلا بد في سد هذا الاحتمال من اتيان الأكثر حتى يحصل القطع بحصول الغرض على تقدير كونه في المتعلق . قد بينت الوجوه الّتي ذكرت للتفصى عن اشكال الانحلال أي انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي باتيان الأقل : وكذا بين بطلان هذه الوجوه فبقى الاشكال على انحلال العلم الاجمالي في حاله بل لا بد من اتيان الأكثر لتحصيل الغرض . قال صاحب الكفاية ولا اشكال في امكان الاحتياط الخ . أي لا يكون المجال لاحتمال معرفة الاجزاء بل يمكن الاحتياط في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كالمتباينين أي يمكن الاحتياط باتيان الأكثر فامكان الاحتياط دليل على عدم اعتبار معرفة الاجزاء . قوله هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك الخ . أي أورد المصنف على الشيخ أولا بقوله الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء حاصل هذا الوجه انه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء في العبادة حتى يتم كلام الشيخ من عدم امكان الاحتياط باتيان الأكثر بل الدليل على خلافه موجود أي كون المقام كالمتباينين في امكان الاحتياط هذا ايراد الأول عن المصنف على الشيخ في وجه التفصي الذي ذكره .