موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالاحكام ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا بل هو مشروط بما إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي تضمنها الطرق والأصول مسبوقا بالعلم الاجمالي الكبير بالتكاليف والمفروض سبق العلم الاجمالي بالاحكام على العلم بما في الامارات فلا ينحل هذا العلم الاجمالي الكبير بهذا العلم الاجمالي الصغير أي في صورة تأخر العلم الاجمالي الصغير عن العلم الاجمالي الكبير فلا يؤثر هذا العلم الاجمالي مؤخر في انحل العلم الاجمالي السابق
قلت انما يضر السابق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا الخ .
هذا جواب الاشكال حاصل هذا الجواب هو اثبات الانحلال توضيح هذا الجواب ان سبق العلم الاجمالي على التفصيلي وان كان مسلما بعبارة أخرى انا سلمنا سبق العلم الاجمالي الكبير على العلم الاجمالي الصغير إذ يحصل هذا العلم الاجمالي الكبير للمكلف بمجرد التفاته إلى الشريعة المقدسة الاسلامية والعلم الاجمالي الصغير متأخر عنه حيث لا يحصل الا بعد المراجعة إلى الامارات والأصول ولا يخفى ان هذا العلم الاجمالي الصغير مشتمل على العلم التفصيلي على بعض الأحكام : لكن مجرد سبق العلم الاجمالي على التفصيلي لا يضر في انحلال هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي وانما يضر في الانحلال إذا كان هذا المعلوم التفصيلي اللاحق تكليفا حادثا مغايرا للمعلوم الاجمالي السابق .
واما في المقام فلم تكن المغايرة بين التكليف السابق واللاحق ويذكر هنا المثال لتوضيح المقام مثلا انا نعلم أولا بإصابة قطرة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 340
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٤٠