تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
في بعض الأحكام هو الضرر مثلا ان الملاك في خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر باستعمال الماء هو الضرر لئلا يتضرر المتطهر ولكن لا سبيل إلى احراز هذا الملاك في كثير من الاحكام حتى يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوي كي يجب دفعه . قد تحصل من جميع ما ذكر ان الضرر دنيوي لم يكن ملاكا للحكم فلا يجب دفعه وان كان الضرر الدنيوي ملاكا للحكم في بعض الموارد لكن شرط كون الشئ ملاكا وجوده في تمام الاحكام . قوله : ان قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته الخ . هذا اشكال آخر على قاعدة قبح عقاب بلا بيان بعد الجواب عن الاشكال الأول أي أشكل أولا ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيان لمجهول الحرمة فلا يلزم قبح عقاب بلا بيان في المقام وقد أجيب عن هذا الاشكال الأول بأنه لم يجب دفع الضرر المقطوع فضلا عن دفع الضرر المحتمل فيرجع إلى الاشكال الثاني . توضيحه ان احتمال التكليف التحريمى وان لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم الا انه بناء على مذهب العدلية أي من تبعيّة الاحكام للملاكات لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة لاقتضاء الملازمة بينهما بعبارة أخرى ان تبعية الاحكام للملاكات مقتضى التلازم بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة فترتب في المقام الصغرى والكبرى والمراد من الصغرى هي احتمال المفسدة والمراد من الكبرى وهي
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 321 | حيدر علي المدرسي البهسودي