Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 484

Contributors:

P.484
في معنى اللفظ المقيد لما عرفت من إرادة المقيد انما هو بتعدد الدال لا باستعمال المطلق في المقيد فلا يلزم من حمل المطلق على المقيد التصرف في معنى المطلق وهذا بخلاف حمل الامر في المقيد على الاستحباب لأنه تصرف في نفس معنى الامر الذي هو حقيقة في الوجوب واما إذا حملنا المطلق على المقيد فليس التصرف في معنى المطلق وانما التصرف في وجه من وجوه المعنى توضيحه انه ثبت بمقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان لكن إذا ثبت المقيد علم أن المتكلم في مقام الاجمال والاهمال وثبت عدم الاطلاق من الأول . قوله : وأنت خبير بان التقييد أيضا يكون التصرف في المطلق الخ . هذا جواب الاشكال الذي تعرض له بقوله وأورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ حاصل الايراد انه اذآ قلنا بحمل المطلق على المقيد أيضا لزم التصرف في معنى المطلق لان قبل التقييد يعلم أن المطلق مراد جدى واما بعد التقييد فيكشف انه لجعل القانون اى بعد التقييد يكشف ان المطلق لم يكن مرادا جديا هذا تصرف في معنى المطلق واما إذا قلنا بالجمع الثاني وقلنا إن امر المقيد استحبابي فلم يرد الاشكال في هذا الجمع لان المراد تأثير ملاك الاستحباب لا الاستحباب الاصطلاحي توضيحه ان كان المراد الاستحباب الاصطلاحي يلزم اجتماع الضدين أي يكون الامر بالمقيد واجبا ومستحبا واما إذا كان المراد من الاستحباب أفضل افراد الواجب صحّ حمل المطلق على المقيد لان هذا