Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 482

Contributors:

P.482
الجهتين فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين مثلا وردت الرواية في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها بناء على جزئية العذرة للحيوان فإنه يدل عقلا على صحة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل أو النسيان ولا فرق في نظر العقل بين الاجزاء من العذرة وغيرها هذا بيان للملازمة عقلا وكذا إذا كانت الملازمة بين الجهتين شرعا مثلا قد دلّ الدليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر مع وجود الشرائط فإنه يدل على وجوب الافطار عليه في ذلك المورد أيضا للملازمة الشرعية بينهما الثابة بمثل قول أبي عبد اللّه عليه السلام إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فالدليل على أحدهما دليل على الاخر . قوله : فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي الخ . واعلم أن المطلق والمقيد اما يكونان المتنافيين في النفي والاثبات مثلا إذا ظاهرت فاعتق رقبة وإذا ظاهرت فلا تعتق الرقبة الكافرة واما يكونان متوافقين في النفي والاثبات مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة والظاهر أنه إذا كانا مختلفتين في النفي والاثبات فلا اشكال في التقييد اى المطلق دال على التخيير العقلي بين افراده لكن المقيد يرفع هذا التخيير مثلا اعتق رقبة دال على التخيير بين الافراد وقوله : لا تعتق الرقبة الكافرة يرفع التخيير العقلي فيحمل المطلق على المقيد واما إذا كان المطلق والمقيد متوافقين مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق الرقبة