Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 486

Contributors:

P.486
والجواب عن الاشكال قد ذكر آنفا حاصله ان المستحبات مؤكدة وغير مؤكدة فلا يصح حمل المطلق على المقيد في المستحبات لان المستحبات في صورة التقييد تصير مؤكدة وتجعل من باب تعدد المطلوب بعبارة أخرى كل المستحبات ثابتة في مرتبة خاصة لذا لا يحمل فيها المطلق على المقيد قال صاحب الكفاية فتأمل حاصله انه لا فرق بين الواجبات والمستحبات من حيث تعدد المطلوب لان الأقوى وغيره في الواجبات موجود أيضا . قوله : أو انه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات الخ . الدليل الثاني لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات حاصله ان وجه عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات هو التسامح في أدلة السنن توضيحه ان الواجبات تقتضى الأدلة القوية بعبارة شيخنا الأستاذ در واجبات بايد أدله قرص ومحكم باشد واما في المستحبات فيجوز التسامح في أدلتها والدليل للتسامح فيها هو اخبار من بلغ والمراد منها صحيحة هشام اى قال عليه السلام من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعله كان اجر ذلك له وان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه واله لم يقله وهذه الصحيحة من المشهورات وتصدق على المطلق والمقيد لان الدليل للمطلق موجود وكذا المقيد فاخبار من بلغ تدل على استحباب كل فرد واما بعد مجيىء القيد فيحمل على استحباب المؤكد ولا يضر هذا القيد على استحباب المطلق اى فيستحب المطلق لصدق عنوان بلوغ الثواب عليه . الحاصل انه لا يحمل المطلق على المقيد بدليلين الأول هو