Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 405

Contributors:

P.405
يتعلق الحكم على الافراد لكن العنوان حيثية تعليلية لا التقييدية أي عنوان الايمان في المثال المذكور علة لعدم جواز اللعن هذا يسمى حيثية تعليلية ولا يخفى انه لم يثبت في الفرد المشكوك هذا العنوان فلا يثبت الحكم له اى لا يثبت عدم جواز اللعن بل يتمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك والمراد من العام في المثال المذكور هو لعن اللّه بنى أمية قاطبة فيجوز لعن الفرد المشكوك بالتمسك في هذا العام كان الكلام إلى هنا في المخصص اللبي وأما إذا كان المخصص لفظيا فيتعلق الحكم في العنوان لا الافراد ويتعلق الحكم على الافراد ثانيا وبالمجاز لان الملقى اليه هو العنوان بعبارة أخرى العنوان واسطة بالعروض للافراد مثلا أكرم العلماء الا لفساق يتعلق الحكم أي عدم وجوب الاكرام في عنوان الفسق توضيح ما ذكر بعبارة أخرى وانه قد علم حكم المخصص اللفظي واللبي أي لا يجوز التمسك بالعام إذا كان المخصص لفظيا وكذا إذا كان لبيا بدهيا فإنه كالمخصص اللفظي واما إذا كان المخصص اللبي نظريا أي ما يحتاج إلى النظر والفكر جاز التمسك في الفرد المشكوك لكن شيخنا الأستاذ بيّن توضيح ما نحن فيه بعبارة أخرى وهذا التوضيح مفيد لما نحن فيه ولبعض القواعد الأخرى قال إنه إذا كان المخصص لبيا نظريا جاز التمسك في الفرد المشكوك بدليلين الأول ان العنوان في المخصص اللبي حيثية تعليلية لا التقدية والفرق بينهما ان الحيثية التعليلية علة للحكم والتقدية صارت موجبة لتعدد الموضوع ففيما نحن فيه كان العنوان علة للحكم ولا شك ان وجود المعلول متوقف على وجود العلة مثلا