Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 324

Contributors:

P.324
هل تدل على المفهوم هذا تسمية بأحد الجزئين والا فالمفهوم مرتبط بالشرط والجزاء واعلم أن النزاع هنا صغروي اى هل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء بعبارة أخرى هل يكون المفهوم للجملة الشرطية أم لا انكر السيد المرتضى هذه الدلالة لكن أثبتها مع القرينة هذا خارج عن محل النزاع وأيضا يبحث عن كون هذه الدلالة بالوضع أو القرينة هل يكون الدال على المفهوم كلمة الشرط أو الهيئة فيحتاج المثبت للمفهوم إلى الدليل واما الشخص النافي فلم يكن محتاجا إلى الدليل بل نفيه كاف واما اثبات فاما يكون بالوضع واما يكون بالقرينة العامة والمراد بالقرينة العامة هي مقدمات الحكمة قال شيخنا الأستاذ إذا كان ثبوت المفهوم بالقرينة فالمعتبر وجودها بالدوام . وبعبارة شيخنا الأستاذ به يك گل ويا دو گل بهار نمىشود بايد قرينة مقدمات حكمت دائمي باشد فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة البرهان واثبات الأشياء الأربعة . الأول اثبات كون الأداة للملازمة الثاني كون اللزوم بنحو الترتب اى العلية . الثالث علية المقدم للتالي . الرابع أن تكون هذه العلة بنحو العلة التامة اما اثبات هذه الأشياء الأربعة فلم يمكن للمدعى المفهوم فالقائل بعدم الدلالة على المفهوم يمنع أولا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق أو كان اللزوم في بعض الموارد لأجل القرينة . وثانيا يمنع هذا القائل الترتب بعد فرض تسليم اللزوم وجه المنع انه يمكن ان يكون المقدم والتالي معلولين للعلة الثالثة كوجود النهار والضوء فإنهما معلولان لطلوع الشمس والظاهر أنه لم يكن الترتب بين