Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 321

Contributors:

P.321
وعدمها مثلا ان جائك زيد فأكرمه والمفهوم من هذه الجملة ان لم يجئ زيد فلا يجب اكرامه والدليل على هذا انه إذا انتفى الشرط انتف الجواب ففي المثال المذكور ينتفى وجوب الاكرام بانتفاء المجيء والظاهر أن عدم وجوب الاكرام حكم غير مذكور فصحّ على هذا قول من يقول إن المفهوم انما هو حكم غير مذكور . لكن لا يصح تعريف من يقول إن المفهوم حكم لغير مذكور والمنطوق حكم للمذكور وجه عدم الصحة ان عدم وجوب الاكرام لم يكن حكما لغير مذكور اى لم يكن هذا التعريف جامعا ومانعا لان المفهوم في نحو ان جاء زيد فأكرمه هو ان لم يجيء زيد فلا يجب اكرامه فان عدم وجوب اكرام في المثال المذكور حكم للمذكور والمراد من المذكور هو زيد اى عدم وجوب اكرام حكم للمذكور الذي هو زيد في المثال المذكور فظهر من هذا البيان ان تعريف المنطوق لم يكن مانعا لان هذا القائل عرف المنطوق بأنه حكم المذكور فالمفهوم اى عدم وجوب الاكرام في المثال المذكور أيضا حكم للمذكور اى زيد وأيضا لم يكن تعريف المفهوم جامعا لأن عدم وجوب الاكرام في المثال خارج عن هذا التعريف . ويذكر هنا التعريف الاخر للمفهوم وهو ان المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في النطق والمنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق مثلا ان جاء زيد فأكرمه فوجوب اكرام في محل نطق اما عدم وجوب اكرام عند عدم المجيء فلم يكن في محل نطق قال شيخنا الأستاذ هذا التعريف حسن مثلا لا تقل لهما افّ أي عدم أف داخل في محل النطق واما عدم الضرب والشتم فلم يكونا داخلين في محل النطق لكن أشكل على هذا التعريف أيضا اى لم يكن في