Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 322

Contributors:

P.322
هذا التعريف الاطراد والانعكاس لان حرمة الضرب والشتم في المثال تعرف من الباب الأولوية هذا داخل في محل النطق اى هذه بالدلالة الالتزامية التي هي داخلة في محل النطق . الحاصل انه ذكرت للمفهوم التعارف الثلاثة الأول ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور والمنطوق هو حكم مذكور الثاني ان المفهوم حكم لغير مذكور والمنطوق حكم للمذكور الثالث ان المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق وكلها لا تخلو عن المناقشة قد ذكر وجه المناقشة في التعريف الثاني والثالث واما وجه المناقشة في التعريف الأول فإنه لا يصح في مفهوم الموافقة في نحو لا تقل لهما افّ لان الحكم في هذا المثال مذكور والمراد من الحكم هو الحرمة فلا يصح قول من يقول إن المفهوم انما هو حكم غير مذكور في المثال المذكور . هنا بحث آخر هو ان المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة فيقال ان المفهوم والمنطوق كلاهما من صفات المدلول مثلا زيد جزئي أي مفهومه جزئي فيكون وصف زيد بالجزئية من قبيل وصف الشيء بوصف متعلقة وكذا في المقام إذا قلنا إن الدلالة مفهومية كان هذا من قبيل التوصيف بحال المتعلق .

[ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ]

قوله : قد انقدح من ذلك ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه الخ . أي المفهوم ما هو لازم للمنطوق بعبارة أخرى ان المنطوق مستتبع للمفهوم اى المنطوق طالب للتابع الذي هو عبارة عن المفهوم .