الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما ، ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره .
ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة ان قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما
شرح
( الجهة ) بحيث لا تتعدي إلى السند ( لا يوجب كونها ) أي المرجحات ( كذلك ) متمحضة في ترجيح الجهة ( في غيرهما ) أي غير المقطوعين ( ضرورة ) ان هناك القطع بالسند باق وان سقطت الدلالة وليس كذلك في غير المقطوع ف ( انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية ) أو نحو ذلك ( فكيف يقاس ) ما يكون التعبد بسنده ( على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره ) فإنه قياس مع الفارق .