وانه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح أو التخيير بينهما ، وان انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه الا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه
شرح
من العلماء الذي هو أخص مطلقا من أكرم العلماء ( وانه لا بد من تقديم الخاص على العام ) فيخصص أكرم العلماء بلا تكرم النحاة ( ومعاملة العموم من وجه بين العامين ) أي أكرم العلماء ولا تكرم الفساق .
ففي مورد الاجتماع وهو الصرفي الفاسق - مثلا - يعامل بمقتضى القاعدة ( من الترجيح أو التخيير بينهما ) إذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر ( وان انقلبت النسبة بينهما ) أي بين العامين من وجه ( إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ) كما لو كان الباقي تحت أكرم العلماء - بعد اخراج النحاة - أخص مطلقا من « لا تكرم الفساق » لان الباقي كانوا فسقة ( لما عرفت من أنه لا وجه الا لملاحظة النسبة قبل العلاج ) إذ المعيار الظهور وهو باق ، فلا تنقلب نسبة العامين من وجه إلى عموم وخصوص مطلق .
( نعم ) لو بقي تحت أكرم العلماء - بعد اخراج النحاة - عشرة أفراد مما لا يجوز ان يخصص بعد ذلك لأنه مستهجن ، أو بقي خمسون مثلا مما يبعد تجاوز التخصيص عنه كان هذا العام مقدما على العام الآخر ولا تلاحظ النسبة بينهما .
ف ( لو لم يكن الباقي تحته ) أي تحت أكرم العلماء ( بعد تخصيصه ) بلا