تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء . إلّا ان يقال : بأن قضية اعتبار دليل غير الالزامى أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الالزامى ، ويحكم فعلا بغير الالزامى ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى غير الالزامى لكفاية عدم تمامية علة الالزامى
شرح
فيقدم التحريم على الاستحباب . ( ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ) بمعنى انه ليس فيه اقتضاء الزام وان كان فيه اقتضاء ندب وكره ( أن يزاحم به ) الضمير يرجع إلى « ما » ( ما فيه الاقتضاء ) وكذا كل متزاحمين كان أحدهما الزاما والآخر غير الزام . ( إلّا أن يقال : بأن ) الاستحباب مثلا وان كان غير اقتضائي في نفسه إلّا أن مقتضى القول بالسببية أن يكون الاستحباب اقتضائيا أيضا ، لان قيام الامارة على الاستحباب - بناء على السببية - يجعل المصلحة في الاستحباب ، فيكون حال المتعارضين للذين قام عليهما الدليل حال ما لو قال المولى هذا مستحب وقال هذا واجب فكما انه لا يمكن اعمال قاعدة - الاقتضائي واللااقتضائي - في كلامه كذلك في المقام ، بل لا بد من معاملة المتزاحمين ، فان ( قضية اعتبار ) الشارع ( دليل غير الالزامي أن يكون عن اقتضاء ) فكما ان معنى هذا واجب : انه ليس بمستحب ، كذلك معنى هذا مستحب : انه ليس بواجب ( فيزاحم به ) أي بهذا اللااقتضائي ( حينئذ ما يقتضي الالزامي ) فكلاهما اقتضائي . وإذا تحقق هذا يقدم غير الالزامي ( ويحكم فعلا بغير الالزامي ولا يزاحم بمقتضاه ) أي بمقتضى الالزامي ( ما يقتضي غير الالزامي ) أي لا يزاحم مقتضى الوجوب مقتضى الاستحباب ( لكفاية عدم تمامية علة الالزامي ) إذ لو كانت علته