تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
- : انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمة الواجب فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف الا انه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري فافهم . « تتمة » لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة .
شرح
عقليا فلا معنى للشرط الشرعي الا ان التقييد به مأخوذ في الواجب شرعا ( - : انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري ) من باب حكم العقل بالملازمة ( الا بما هو مقدمة الواجب ) في نفسه لان المقدمية - كما تقدم - علة لعروض الوجوب الغيري عليه فلا بد من أن تكون المقدمية مفروضة قبل عروض الوجوب له ( فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها ) وعروضه له كما هو المفروض في كلام المستدل ( لدار ) . فان قلت : قد ثبت في مبحث الاستصحاب ان الشرطية كالجزئية منتزعة من التكليف ( و ) غير مجعولة بنفسها فكيف تنكر توقفها على الوجوب الغيري ؟ قلت : ( الشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف ) كما ذكرت وحققناه بما لا مزيد عليه في محله ( الا انه ) ينتزع ( عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ) كالأمر بالصلاة عن طهارة أو إلى القبلة ( لا ) انه ينتزع ( عن ) الامر ( الغيري ) كي تكون الشرطية متوقفة على الوجوب الغيري ( فافهم ) .

[ مقدمة المستحب ]

( « تتمة » ) لا تخلو عن فائدة : ( لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ) في حكم العقل بمطلوبيتها عند طلب ما يتوقف عليها ( فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة ) لعدم الفرق لدى العقل بين اقسام الطلب من