في الرواية الشك في بقاء الوضوء بعد اليقين وليس اليقين بالوضوء شطرا أو شرطا مأخوذا في الطهارة الواقعية التي هي شرط في الصلاة نعم :
لو كان لوصف اليقين اثر شرعي مترتب عليه فيصح النهى عن نقضه عملا واما إذا لم يكن لوصف اليقين اثر شرعي كما في المورد بل كان الأثر مترتبا على نفس المتيقن فلا محالة يكون المراد من اليقين المتيقن أو آثار اليقين .
فانّه يقال انما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنّظر الاستقلالى لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنّظر الآلي .
حاصله ان المنافاة مع المورد انما يلزم والاشكال انما يتم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالى لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي بان ينتقل الذهن من لزوم الاخذ به إلى لزوم الاخذ بالمتيقن بناء وعملا عند الشك فيصح اسناد النقض العملي إلى اليقين بلحاظ متعلقه أو بلحاظ آثاره .
كما هو الظّاهر في مثل قضيّة لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا في انّها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٥٥