تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
العلم بحجية الامارات يكون رفع اليد عن المتيقن السابق لأجل قيام الامارة من نقض اليقين باليقين فلا يبقى موضوع للاستصحاب وبالجملة ان الامارة المعتبرة مهما قامت على خلاف اليقين السابق فرفع اليد عنه لا يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين التنزيلي يعنى به الحجة وهكذا الامر فيما إذا قامت الامارة المعتبرة على وفق اليقين السابق فعدم رفع اليه عنه ليس لأجل ان لا يلزم نقض اليقين بالشك بل من جهة لزوم العمل بالحجة وانتفاء الشك ولو تعبدا . لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الأمارة في مورده ولكنّه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها . حاصله انه ، نعم تحقق الورود انما يتم لو اخذ بدليل الامارة في مورد الاستصحاب بان تكون الامارة معتبرة مطلقا ولو في مورد الاستصحاب ولكنه لم لا يؤخذ بدليله اى بدليل الاستصحاب ويلزم الاخذ بدليل الامارة ومرجع هذا الاشكال إلى أنه لا مرجح لتقديم جانب الامارة على جانب الاستصحاب كي يكون وارده عليه . فانّه يقال ذلك انّما هو لأجل انّه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله فانّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص الّا على وجه دائر إذ التّخصيص به يتوقّف على اعتباره معها