[ السادس استصحاب الشرائع السابقة . . . ]
السادس لا فرق أيضا بين ان يكون المتيقّن من احكام هذه الشّريعة أو الشّريعة السّابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشّريعة لعموم أدلّة الاستصحاب .
والغرض في هذا التنبيه السادس في بيان حجية الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة فيما إذا شك في بقائها باحتمال نسخها في هذه الشريعة ، حاصله انه لا فرق أيضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب من العقل والنقل وعدم انتفاء شيء مما يعتبر فيه من المتيقن السابق والمشكوك اللاحق .
والمنكرون قد استدلوا بأمور عمدتها هو اختلال أركانه اما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وان تيقنوا بثبوتها في حق آخرين واما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة اجمالا فإنه لو لم نقل بان هذه الشريعة قد نسخت جميع أحكام الشريعة السابقة فلا أقل من كونها ناسخة لبعضها واليقين الاجمالي يمنع عن جريان الأصول في الأطراف وإلى ردّه أشار بقوله .