تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ثمّ انّه لا يخفى انّ استصحاب بقاء الامر التّدريجى امّا يكون من قبيل استصحاب الشّخص أو من قبيل استصحاب الكلّى باقسامه فإذا شكّ في انّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت أو بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشّخص والكلّى وإذا شكّ فيه من جهة تردّدها بين القصيرة والطّويلة كان من القسم الثّانى وإذا شكّ في انّه شرع في أخرى مع القطع بانّه قد تمّت الأولى كان من القسم الثّالث كما لا يخفى هذا في الزّمان ونحوه من سائر التّدريجات . قد عرفت آنفا انه يجرى في نفس الزمان والزماني الغير القار بالذات كالتكلم والفعل استصحاب الجزئي والكلى باقسامه . فإذا شك في ان السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أم هي باقية صح فيه استصحاب شخص تلك السورة ويكون من استصحاب الشخص واستصحاب الكلى الذي كان متحققا في ضمنها ويكون من القسم الأول من استصحاب الكلى ، وإذا شك في بقائها من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كالتوحيد والبقرة مثلا كان من القسم الثاني من استصحاب الكلى وإذا شك في بقاء السورة من جهة الشك في شروعه في سورة أخرى بعد القطع بانقضاء السورة الأولى كان من القسم الثالث من استصحاب الكلى ، هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات .