Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 156

Contributors:

P.156
ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه واخبار الباب وغيرها من أدلته غير صدق النقض كذلك اما حقيقة أو عرفا فقط قطعا والحاصل ان المناط شمول لا تنقض اليقين لمثل المورد ولا شبهة لشموله لمثل استصحاب الليل والنهار لصدق بقاء الليل والنهار بالمسامحة العرفية بعد العلم بدخوله والشك في وجود جزئه الآخر فإنهما عبارتان عن قطعتان يسمونهما بقوس الليل وقوس النهار ودخولهما بدخول الشمس إلى قوس الليل وقوس النهار وخروجهما بخروجه من أحدهما إلى الآخر فإذا علمنا بدخوله إلى قوس الليل أو النهار وشككنا في خروجه يصدق عرفا ان الليل كان متيقنا وشك في بقائه ولو كان الشك في بقائه يرجع إلى وجود جزئه الآخر وعدمه لكنه بحسب العقل لا بالنظر المسامحى العرفي بعد فرض كون الليل والنهار عبارتان عن مجموع القطعتان وحينئذ فيشملهما الأخبار ويترتب عليه ما يترتب على بقاء الليل والنهار نعم لا يثبت باستصحابهما كون الجزء المشكوك من النهار ومن الليل الأبناء على الأصل المثبت إلّا ان يقال إن الواسطة خفية بنظر العرف فاستصحاب الليل عند العرف عين كون هذا الجزء من الليل والنهار ، وبعد هذه المسامحة العرفية لا فرق بين نفس الزمان والزماني الغير القار بالذات كالتكلم والفعل بل يجرى فيه استصحاب الجزئي والكلى باقسامه فلا تغفل . هذا مع انّ الانصرام والتّدرج في الوجود في الحركة في