تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
التكاليف الفعلية والشك البدوي بالنسبة إلى غير مضامينها والانحلال وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق من التكاليف الفعلية وسقوط الواقعيات التي لم تؤدها الطريق عن التنجز رأسا لعدم بقاء علم الاجمال على حاله فلا يبقى لحجية الظن بها أصلا إلّا ان هذا الأثر يترتب على الانحلال إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما اى رعاية هذا العلم الاجمالي الذي هو منحصر في مؤديات الامارات والطرق لازما كما هو مذهب الشيخ « ره » في رسائله من أن العلم الاجمالي يوجب التبعيض في الاحتياط بعد عدم لزوم الاحتياط التام بل عدم جوازه اما مع سقوط العلم الاجمالي عن التأثير رأسا بعد الترخيص في بعض الأطراف عقلا أو شرعا . فلا شك ان رعاية العلم بالنصب ليس لازما عقلا فلا يجب علينا العمل على طبق هذا العلم الذي هو منحصر في مؤديات الطرق والامارات وإذا سقط العلم الاجمالي بالطرق عن التأثير يرجع الامر إلى التكاليف الواقعية كان لم يكن علم بالنصب أصلا في كفاية الظن بها حال الانسداد كما لا يخفى . ولا بدّ حينئذ من عناية أخرى في لزوم رعاية الواقعيّات بنحو من الإطاعة وعدم اهمالها رأسا كما أشرنا إليها ولا شبهة في أنّ الظّنّ بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسّل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك