بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السّلام فيمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال عليه السلام ان قرأت عليه آية التقصير وصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه وفي بعض صحاح زرارة زيادة قوله عليه السلام وفسرت له عقيب قوله ان كانت قرأت عليه آية التقصير وفي صحيحة أخرى لزرارة أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي ان يجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه فقد تمت صلاته واما الاتمام في موضع القصر فالاجزاء هو المشهور ولو كان الوقت باقيا بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن الإسكافي والحلبي القول بأنه بعيد في الوقت لا في خارجه وعن العماني وجوب الإعادة قصرا في الوقت والقضاء في خارجه على وفق القاعدة الأولية واستدلوا للاجزاء بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السّلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ان قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي امر بها حتى فيما إذا تمكن فما امر بها كما هو ظاهر اطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد بقي
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 448
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٤٨