تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
التمكن فاللازم الاحتياط في ذلك باتيان الأكثر .

في عدم وجوب الاحتياط شرعا

هذا بحسب حكم العقل وامّا النّقل فالظّاهر انّ عموم مثل حديث الرّفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته . تقريب الاستدلال على البراءة فيما نحن فيه بحديثى الرفع والحجب بناء على البراءة العقلية واضح فإنه بعد انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر يكون مقتضى الحديثين رفع الحكم المتعلق بالأكثر لأنه مما حجب علمه على العباد ومما لا يعلم ، واما بناء على الاحتياط في المقام عقلا فيشكل التمسك بحديثين على نفى الوجوب النفسي المشكوك في الأكثر إذ الوجوب النفسي في الأقل أيضا مشكوك فيشمله الحديثان . ولازم شمول حديث الرفع لكلا الوجوبين جواز المخالفة القطعية فلا بد من التمسك بحديث الرفع لنفى الجزء المشكوك المتأخر رتبة عن الوجوب الذي هو منشأ انتزاع الجزئية بعد تعارض دليل الرفع في المنشأ إذ المفروض العلم بسائر الاجزاء سواء كان الأقل واجبا أم الأكثر وبعبارة